للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاثة، بأن رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف، أو طاف وحلق أو قصر حل التحلل الأول، وبقي عليه التحلل الثاني، والمعتمر لا يجوز له لبس المخيط حتى يكمل، إذا طاف وسعى يبقى عليه الإزار والرداء أو الإزار فقط حتى يحلق أو يقصر، ثم بعد هذا إذا شاء يخلع الملابس، ويلبس المخيط، يلبس القميص أو يغطي رأسه فلا بأس، لكن ليس له أن يغطي رأسه، وليس له أن يلبس المخيط حتى يكمل نسك العمرة من طواف وسعي وتقصير أو حلق إذا كان رجلاً، أما إن كان امرأة فالمرأة يباح لها لبس المخيط؛ لأنها عورة، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين حتى تكمل مناسك العمرة بالطواف والسعي والتقصير، فإذا طافت وسعت وقصرت حلت حيث يجوز لها الطيب، قص الشعر، وتقليم الأظفار، الانتقاب، ولبس القفازين؛ لأنها حلت بالطواف والسعي والتقصير.

<<  <  ج: ص:  >  >>