للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشكّ في حصاة واحدة لم يضر ذلك تغتفر إن شاء الله، وإن كنت لم تتعجل بقيت إلى الثالث عشر ولم ترم بعض الجمرات في الثالث عشر، أو شككت في رميها حال الرمي، ولم تقم بالواجب بل تساهلت فعليك كما تقدم ذبيحة، تذبح في مكة للفقراء. أمّا إن كان الشك بعد ما انتهيت من الحج، طرأ عليك الشك بعد ذلك فهذا لا يعوّل عليه ولا يعتبر به، بل هو شك لاغ لا قيمة له، وليس عليك عنه شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>