للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حجهم قال بعضهم: رميت بست، وقال آخر: رميت بسبع. فلم يعب بعضهم على بعض، فالواحدة لا حرج فيها إن شاء الله، ولا ينبغي تعمد ذلك، لكن من نسيها أو غلط فلا حرج عليه، أما التعمد فلا يجوز التعمد، يجب أن ترمي كل واحدة بسبع كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء: إن عليه مدًّا من الحنطة أو نصف صاع من الحنطة أو رز بدل الحصاة الواحدة، ولكن ليس عليه دليل، فالأمر في هذا إن شاء الله واسع، وأنت معفوٌّ عنك إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>