للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجزاكم الله خيرًا (١) (٢).

ج: حجّك صحيح، إذا كنت أديت أعمال الحج وتكونين قارنة بين الحج والعمرة، إذا كنت طفت وسعيت وكملت أعمال الحج فأنتِ قارنة بين الحج والعمرة وحجّك صحيح، والزّيادة في الرمي لا تضر، الزيادة في الرمي على السبع لا تضر، لكن لا يشرع ذلك ولا ينبغي ذلك إلا إذا كان على سبيل الاحتياط، إذا شكّ في السّبع هل كمّلها يزيد ثامنة، يزيد تاسعة حتى يعتقد أنه كمّل، مثلاً يخشى أن بعضها خرج عن الحوض ما طاح في الحوض فزاد ثامنة أو تاسعة يحتاط فهذا هو الواجب عليه، أمّا الزيادة من دون سبب فلا ينبغي، وحجها صحيح كما تقدم، ولا تضرها الزيادة على السبع، لكن إذا كان بغير سبب قد فعلت أمرًا غير مشروع ولا يضرها في دينها ولا في حجها، والحمد لله. أما قولها: نويت حجًّا وعمرة وهي حجت فلا بأس، تقولها إما مع الحج وإما مع العمرة، وتصير قارنة الحج والعمرة، وأعمالهما واحدة؛ والحمد لله.

س: يقول السائل: من سقط منه شيء من الجمرات وهو يرمي


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٢٦٥).
(٢) السؤال السابع من الشريط رقم (٢٦٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>