للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنزل في مكة، فهل هذا يعتبر مبيتًا أم عليّ دم؟ مأجورين (١).

ج: الواجب على الحجاج أن يبيتوا في منى ليلة إحدى عشرة، وليلة اثنتي عشرة، هذا الواجب إلا السّقاة والرّعاة ومن له عذر كالمريض، فإذا كنت تبيت غالب الليل فلا شيء عليك، أما إذا كنت تبيت أقل من الأكثر فعليك دم لأنّك غير معذور، الرسول صلى الله عليه وسلم بات في منى والصحابة باتوا في منى في حجة الوداع، وقال صلى الله عليه وسلم: «لتأخذوا مناسككم» (٢) أمرنا أن نأخذ مناسكنا عنه، نقتدي بأفعاله، فالواجب المبيت في منى ليلة إحدى عشرة، وثنتي عشرة، وهكذا ليلة ثلاث عشرة لمن لم يتعجل، فإذا كان نومك في منى أكثر الليل فلا حرج عليك.


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٩٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا برقم (١٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>