المبيت في الليلتين الأوليين هل يمكن رمي الجمرات عن اليومين في اليوم الثاني من أيام التشريق؟ (١)
ج: رمي الجمرات نسك مستقل، والمبيت نسك مستقل، فالواجب على الحاج هذا وهذا، عليه المبيت بمنى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة إن تعجل، وإن لم يتعجل بات الثالثة عشرة، وعليه أن يرمي الجمار في الأيام كلها أول أيام العيد والحادي عشر والثاني عشر إن تعجل، وعليه أن يرميها في الرابع وهو الثالث عشر إن لم يتعجل، فإذا ترك المبيت لعذر كالسقاة والرعاة والمريض من احتاج إلى مستشفى ومن له شغل شاغل يشغله عن المبيت وهو شغل مهم فلا حرج عليه، وكذلك الرمي مستقل إن تيسر أن يرمي يوم العيد وفي الأيام الثلاثة كل في وقته فهو سنة، وهو الأفضل، يرمي جمرة العقبة يوم العيد نهارًا، وهو الأفضل، وإن رماها في آخر الليل مع الضعفة أجزأه على الصحيح، وهكذا في اليوم الحادي عشر يرميها بعد الزوال نهارًا، وإن شق عليه ذلك رماها ليلاً في الليلة الثانية عشرة في اليوم الحادي عشر على الصحيح، المسألة خلافية في الليل، لكن هذا هو الأرجح، يجوز