للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحج فقط، ولا علاقة له بكمال العمرة، أرجو إفتائي في حكم عمرتي هذه، وماذا يجب عليَّ في حال كونها ناقصة؟ (١)

ج: العمرة لا يجب لها الوداع، الوداع من خصائص الحج، ولهذا لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المعتمرين أن يودّعوا وإنما أمر الحجاج، فقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» (٢) يخاطب الحجيج. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس - أي الحجاج - أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» (٣) فالحجاج عليهم وداع أن يطوفوا سبعة أشواط عند الخروج إلا الحائض والنفساء فليس عليهن وداع، وأمّا العمرة فليس لها وداع، لكن إن ودّع عند الخروج فلا حرج، والطواف عبادة وخير، إذا طاف عند الخروج فهو حسن، لكن ليس عليه وداع واجب، المعتمر سواء كان في أيام الحج أو غيرها، وقد اعتمر الناس في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بطواف الوداع، واعتمر


(١) السؤال من الشريط رقم (٢٣٢). ') ">
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٧).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع برقم (١٧٥٥)، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>