للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وداع لقول ابن عباس رضي الله عنهما: («أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنّه خفف على المرأة الحائض» (١)). وهكذا النفساء ليس عليها وداع.

فإذا حاضت المرأة قبل أن تبدأ بالعمرة فإنها تبقى في مكة حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصّر، فإن دعت الحاجة عند سفرها إلى الطائف أو جدة أو غيرهما، سافرت وهي على إحرامها ترجع حتى تؤدي طواف العمرة وسعيها إلا إن كانت قد قالت عند الإحرام، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم أصابها الحيض، فلها التّحلل، يعني إذا أصابها عذر، حبسني حابس، يعني: عذرًا كالحيض، فإنها تحلّ ولا شيء عليها، أو أصابها مرض.

س: يقول السائل بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم لمكة ولو لم ينو نسك الحج والعمرة؟ (٢)

ج: فيه خلاف بين العلماء، والأرجح أنه للحاج فقط، أم من دخل مكة لتجارة أو غيرها فليس عليه طواف، كذلك المعتمر لا يجب عليه


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع برقم (١٧٥٥)، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٨).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٤). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>