للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخر عهده بالبيت» (١) اللهم صل وسلم عليه. إلا الحائض والنفساء إذا صادف وقت السفر وهي في الحيض أو في النفاس لا طواف وداع عليها.

س: أفيدكم بأنني حججت هذا العام، وفي اليوم الأخير ذهبت لأداء طواف الوداع، وبعد الطواف أذّن العصر، فصليت العصر بالحرم، وبعد ذلك ذهبت إلى منى فوجدت أحد زملائي لم يحضر السيارة، فأذّن المغرب، وصليت المغرب بمنى، وبعد الصلاة سافرت من منى إلى الرياض، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.

ج: لا حرج إذا ودع الإنسان ثم صلى العصر، أو صلى المغرب، أو صلى العشاء، أو صلى الفجر، لا حرج في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ودّع البيت آخر الليل وصلى بالناس الفجر يوم أربعة عشر، ثم توجه إلى المدينة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكذلك لو صلى ثم ذهب إلى إخوانه ورفقائه فوجدهم لم يتجهزوا، ينتظرون بعض أصحابهم، وجلس معهم حتى حضر من حضر لا بأس، كل هذه أعذار شرعية في التأخير، وهكذا لو تأخر مثلاً من أجل أن يأكل العشاء أو


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>