للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا لما اعتمر عمرة القضاء لم يودّع فيما علمناه من السنة، فهذا لبيان الجواز، وأنه لا وداع للمعتمر، والمعتمرون لما حلوا من عمرتهم في رابع ذي الحجة وخرجوا مع إبلهم لم يأمرهم بالوداع، الذين خرجوا بعد العمرة مع إبلهم مع أنها مسافات بعيدة للرعي، المقصود أن الأفضل الوداع، لكن ليس عليه دليل، ثم العمرة مشروعة دائمًا، وتكرر في السنة، فقد يأتي مرات كثيرة، فأمرها واسع، ليس فيه تشديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>