للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير محل الوداع، ودم ثالث إذا كان ما بات ليلتي إحدى عشرة، واثنتي عشرة في منى؛ لأن المبيت في منى ليلتي إحدى عشرة وثنتي عشرة واجب إذا قدر، ويجب عليه أن يرمي الجمار الحادي عشر والثاني عشر، ثم الوداع بعد ذلك، فإذا ترك واحدًا من هذا، ما بات ليلتين أو ما رمى الجمار يوم الثاني عشر، أو ودع قبل رمي الجمار في الثاني عشر، أو خرج ولم يودع عليه عن كل واحد دم، عن طواف الوداع دم إذا تركه، وعن ترك الرمي يوم الثاني عشر دم، وعن ترك المبيت في ليلتي إحدى عشرة، واثنتي عشرة دم.

<<  <  ج: ص:  >  >>