للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حج، أمّا إذا كان قد أحرم ولكن مات أثناء الإحرام فلا حج عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات شخص في عرفات قال: «كفنوه في ثوبيه أمر بتغسيله بماء وسدر، وتكفينه في ثوبيه، ونهى أن يمس بطيب، أو أن يغطى رأسه ووجهه، وقال: إنه يبعث يوم القيامة ملبّيًا» (١) ولم يأمر أن يكمل عنه الحج، فدل ذلك على أنه يجزئه الحج الذي أحرم به، ولا يكمل عنه، أمّا إذا كان هذا الرجل مات قبل أن يحرم فإنه يحج عنه - والحمد لله - إذا كان في حياته غنيًّا يستطيع الحج، يحج عنه من التركة، أمَّا إن كان فقيرًا فلا شيء عليه، لكن لو حج عنه بعض أقاربه أو بعض أصحابه فجزاهم الله خيرًا.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، برقم (١٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>