للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طواف الوداع، فإن لم يفعل فعليه الفدية؛ يعني دمًا يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء في أصح قولي العلماء، والفدية من استمر في السفر، فإن فدى كفى، وإن رجع وطاف الوداع نرجو أن يكفيه ذلك، كما قاله بعض أهل العلم، وهذا في الحج. أما العمرة فأمرها أوسع، ليس الوداع فيها واجبًا على الصحيح، وهو قول الجمهور، ومِمَّن نقله، أبو عمر بن عبد البر رحمه الله نقل إجماع أهل العلم بأنه لا وداع للعمرة، ليس فيها وداع واجب، وذهب بعض أهل العلم بأن فيها وداعًا، والأقرب والأظهر أنه ليس بواجب الوداع فيها؛ لأن الله شرعها في جميع السنة، ورغب في تكرارها، ومما يعين على ذلك عدم وجوب الوداع فيها؛ ولأنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه ودع لمّا اعتمر في عمرة القضاء، فدل ذلك على أن المراد بالوداع في الحج خاصة، أما العمرة فأمرها أوسع، إن ودع فحسن؛ لأنها حج أصغر، وإن لم يودع فلا شيء عليه، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأرجح والأقوى في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>