للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسمنه، بل يشتريه من السوق، أو يكون عنده في مزرعته لا بأس، لكن ليس من السنة أن يربيه، متى اشتراه من السوق كفى والحمد لله، ثم فليس من السنة أن يقسمه على سبعة أبيات بل يأكل ويطعم كما قال الله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} فيأكل منها ما تيسر، ويطعم جيرانه وأقاربه والفقراء ما تيسر، وإن قسمها أثلاثًا فأكل ثلثًا وقسم بين أقاربه وجيرانه ثلثًا، وأعطى الفقراء ثلثًا فكل ذلك حسن، والمقصود من هذا أنه يأكل ويطعم، وأنه يشتريه من السوق أو يربيه في البيت، كل ذك لا بأس به، وليس من شرط ذلك أن يقسمه بين سبعة أبيات، هذا لا أصل له؛ بل يعطي من يشاء بيتين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر من الفقراء، أو من أقاربه أو من جيرانه، والأمر في هذا واسع والحمد لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>