للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للضحية، هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» (١) وفي لفظ: «فلا يمس من شعره وبشره شيئًا» (٢) لا من الشعر، ولا من الظفر، ولا من الجلد - جلدته وهي البشرة - حتى يضحي إلا الحاج والمعتمر في عشر ذي الحجة، فلا حرج أن يحلق في عمرته أو يقصر، وهكذا في الحج يوم العيد يحلق أو يقصر بعد الرمي، هذا ليس بمنهي عنه، بل مأمور به، لا بد منه وغير داخل في النهي.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا برقم (١٩٧٧).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية، برقم (١٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>