للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قبله، ولا بشهر ذي القعدة، إنما تذبح في أيام العيد أيام عيد النحر، وهي أربعة أيام: يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده، تذبح فيه الضحايا والهدايا الشرعية التي تجب على المتمتع والقارن، أو يتطوع بها المتطوعون تذبح في أيام منى، أما إذا كان القصد أن يتطوع بشيء يقسمه على قرابته، فلا بأس، تكون هذه صدقة، إذا أراد يذبح ناقة، أو بقرة، أو شاة في بلاده، أو يوزعها بين أقاربه صدقة أو صلة فهذا طيب، ما تسمى هذه هدية ولا ضحية ولا فدية، الفدية ما يجب على الإنسان بالتمتع والقران، هذه تذبح يوم النحر، وإذا كانت فدية عن تركه واجبًا، أو عن فعله محرمًا هذه تذبح في الحرم عما ترك من الواجب، أو عما فعل من المحرم في نفس الحرم، وتوزع بين فقراء الحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>