للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يوجد في بلدتنا رجل متوفى صالح، وبني له مقام على قبره، وله عادة عندنا في كل عام، نذهب مع الناس إليه رجالا ونساء، ويقيمون عنده ثلاثة أيام، بالمدح والتهاليل والأذكار، ما هي صحة أعمالنا هذه؟ (١).

ج: هذا العمل لا يجوز، وهو من البدع التي أحدثها الناس، فلا يجوز الإقامة على قبره ولا البناء، سواء سمي مقاما، أو سمي قبة أو سمي غير ذلك، كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد الصحابة مكشوفة ليس عليها بناء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، وأن يجصص وقال: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢)» متفق على صحته. وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه (٣)»، فالبناء على القبور منكر، وهكذا تجصيصها، ووضع الزينات عليها أو الستور، كله منكر ووسيلة إلى الشرك، فلا يجوز وضع القباب أو الستور أو المساجد عليها، وهكذا زيارتها على الوجه الذي ذكره السائل، للجلوس عندها والتهاليل وأكل الطعام، والتمسح بالقبر أو الدعاء عند القبر، أو الصلاة عند القبر، كل هذا منكر، كله بدعة


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم ٨٩
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، برقم ١٢٩٠، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور. . .، برقم ٥٢٠
(٣) مسلم الجنائز (٩٧٠)، الترمذي الجنائز (١٠٥٢)، النسائي الجنائز (٢٠٢٧)، أبو داود الجنائز (٣٢٢٥)، أحمد (٣/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>