للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول السائل سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز للإنسان قص أظافره في العشر الأول من ذي الحجة، هل ما سمعته صحيح؟ (١)

ج: إذا كان يريد الضحية، فإنه لا يقص أظفاره، ولا شعره، ولا بشرته حتى يضحي بعد دخول الشهر؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره، وأظفاره» (٢) أما إن كان لا يضحي، فلا شيء عليه، يقص في عشر ذي الحجة وغيرها.

س: هل يجوز للحاج في الحج قص شعر في الجسم أو الأظافر، وهو في الرياض وأراد الحج؟ لأننا سمعنا برنامجكم يقول: إن الإنسان إذا أراد أن يضحي، فإنه لا يجوز قص شعره، وإذا أراد أن يعمل ضحية له، فإنه لا يجوز، فأرجو توضيح ذلك بالنسبة للحاج، وفقكم الله؟

ج: من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا، سواء يريد أن يحج أو ما هو


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٢٢٩). ') ">
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، برقم (١٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>