للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جزءًا من جلده، من رجله ولا من يده، ولا من أي مكان؛ لأنه بشرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمس من شعره وبشره شيئًا» (١) هذا هو الذي يمنع فقط، أما كونه يتطيب، كونه يأتي أهله فلا بأس، كونه يتروش، يفعل كل ما يفعله الحلال لا بأس إلا هذه الأمور الثلاثة: الشعر، والظفر، والبشرة. لا يأخذ منها شيئًا حتى يضحي، فإن كان الحاج لا يرغب أن يضحي عن نفسه، فإنه لا بأس أن يأخذ من شعره وظفره، إذا حل من إحرامه، يأخذ مما شاء، إذا كان ما عنده ضحية غير الهدي، الهدي ما هو بضحية، أما إذا كان يريد أن يضحي مع الهدي، فلا يأخذ بعد دخول العشر، حتى يضحي، أما من ساق الهدي الذي عليه المتعة والقران، هذا الهدي لا يمنع، ما هو مثل الضحية، لا يمنع.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية، برقم (١٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>