للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: «أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ظلعها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي» (١) ليس فيها مخ، هزيلة ضعيفة، هذه لا تجوز في الأضاحي، ولا في الهدايا وقت الحج، ولا في العقيقة التي تذبح عن المولود يوم السابع، كل هذه لا تجزئ فيها، يقول عليه الصلاة والسلام: «أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها» (٢) - أما إذا كان عورها ما هو بين، في عينها شيء لكن ليس بينًا لا يضر ولا يمنع. «والعرجاء البين ظلعها» (٣) - أما إذا كان عرجها يسيرا يعفى عنه - «والمريضة البين مرضها» (٤) - إذا كان مرضها يسيرًا غير بيِّن يعفى عنها - «والهزيلة التي لا تنقي» (٥) ليس فيها نقي، هزيلة ضعيفة القوة، هزيلة من عدم المخ فيها. هذه أربع لا تجزئ في الأضاحي، ولا في الهدايا في وقت الحج، ولا في العقيقة عن المولود، ولا في النذور، من نذر أن يذبح شاة، أو بقرة، أو ما شابه ذلك، لا بد أن تكون سليمة، وهناك نوع خامس، وهو العضباء، التي ذهب أكثر قرنها، والصحيح أنها لا تجزئ؛ لأنه ثبت النهي عن الضحية


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه برقم (١٨٥١٠).
(٢) سنن الترمذي الْأَضَاحِيِّ (١٤٩٧)، سنن النسائي الضَّحَايَا (٤٣٦٩)، سنن أبي داود الضَّحَايَا (٢٨٠٢)، سنن ابن ماجه الْأَضَاحِيِّ (٣١٤٤)، مسند أحمد (٤/ ٢٨٤)، موطأ مالك الضَّحَايَا (١٠٤١)، سنن الدارمي الْأَضَاحِيِّ (١٩٥٠).
(٣) سنن الترمذي الْأَضَاحِيِّ (١٤٩٧)، سنن النسائي الضَّحَايَا (٤٣٧٠)، سنن أبي داود الضَّحَايَا (٢٨٠٢)، سنن ابن ماجه الْأَضَاحِيِّ (٣١٤٤)، مسند أحمد (٤/ ٢٨٩)، موطأ مالك الضَّحَايَا (١٠٤١)، سنن الدارمي الْأَضَاحِيِّ (١٩٥٠).
(٤) سنن الترمذي الْأَضَاحِيِّ (١٤٩٧)، سنن النسائي الضَّحَايَا (٤٣٧١)، سنن أبي داود الضَّحَايَا (٢٨٠٢)، سنن ابن ماجه الْأَضَاحِيِّ (٣١٤٤)، مسند أحمد (٤/ ٣٠١)، موطأ مالك الضَّحَايَا (١٠٤١)، سنن الدارمي الْأَضَاحِيِّ (١٩٥٠).
(٥) سنن الترمذي الْأَضَاحِيِّ (١٤٩٧)، سنن النسائي الضَّحَايَا (٤٣٦٩)، سنن أبي داود الضَّحَايَا (٢٨٠٢)، سنن ابن ماجه الْأَضَاحِيِّ (٣١٤٤)، مسند أحمد (٤/ ٣٠١)، موطأ مالك الضَّحَايَا (١٠٤١)، سنن الدارمي الْأَضَاحِيِّ (١٩٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>