للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضحي بعد دخول الشهر رجل أو امرأة، فلا يأخذ من شعره، ولا من ظفره، ولا من جلدته شيئًا، ولا يُسمَّى محرمًا، لكن ممنوع من هذا، وله أن يتطيب، وله أن يأتي زوجته إذا أراد الضحية عن نفسه، أو عن نفسه وعن أهل بيته، وهكذا المرأة إذا أرادت أن تضحي عن نفسها، أو عنها وعن أهل بيتها أو والديها لا تأخذ شيئًا من الشعر ولا من الظفر ولا من البشرة حتى تضحي، أما كونها تغسل رأسها، تنقض رأسها، تمشطه فلا حرج في ذلك، ولو سقط بعض الشعر لا يضر ذلك، وهنا مسألة قد تشكل على بعض الناس، وهي إذا أراد الرجل أن يضحي هل يلزم زوجته وبناته الكف، ويكن في حكم المضحيات؟ بعض الفقهاء قال: إنهن في حكم المضحيات. والصواب أنهن لا يلحقن بذلك، إنما الحكم مناط بصاحب البيت الذي يسوق المال، الذي يشتري الضحية، هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، أما أهل بيته من زوجة وبنت وولد فلا يلحقهم ذلك، ولا يمنعون من أخذ الشعر والظفر؛ لأنهم غير مضحين، بل مضحًّى عنهم، فلا يعمهم الحديث: «من أراد أن يضحي» (١) بعض الناس الذي لا يعرف الحديث يقول: أو يضحى عنه، يحسبه في


(١) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا برقم (١٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>