بالعمرة في أشهر الحج، ثم حج، أو أحرم بهما جميعًا بالحج والعمرة جميعًا، وكمل، هذا يهدي، يذبح فيهما يوم العيد، أو في أيام التشريق ذبيحة عنه، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، وإن كانت معه زوجته ذبيحتان، وإن كان معه أبوه ثلاث: عن أبيه واحدة، وعن زوجته واحدة، وعنه واحدة، وهكذا إن كان معهم أولاد، قد أحرموا معهم عن كل واحد ذبيحة إذا كانوا متمتعين أو قارنين.
س: تقول هذه السائلة: هل صحيح بأن جدتي أم والدتي يكون زوجي لها محرمًا تسافر معه؟ وكذلك جدتي والدة أبي؟ (١)
ج: نعم، أمك وجداتك كلهم محارم لزوجك؛ لأن الله قال في المحرمات:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} والجدة أم، فأمهات النساء، أم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهم محارم للزوج، وهكذا بناتها من زوج سابق محارم لزوجها الحالي إذا كان قد دخل بها - أي جامعها - فإن جميع بناتها من أزواجها السابقين محارم لزوجها الجديد إذا دخل بها، إذا كان قد وطئها؛ لقوله جل وعلا: