للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هذا السائل س. د، من الرياض يقول: هل التميمة تجب على الفقير والغني، وهل يجب على والد المولود أن يدفع قيمة هذه التميمة أم يشتريها الجد أم ماذا؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: التميمة هي العقيقة، وهي النسيكة، يسميها بعض العامة التميمة، وهي سنة عن الرجل وعن المرأة، عن الذكر ثنتان، يعني رأسان من الغنم سواء ضأن أو ماعز، ذكور وإلا إناث، وعن الأنثى واحدة، هذه السنة، تذبح يوم السابع، عن الذكر ثنتان يوم السابع، وعن الأنثى واحدة، هذا هو الأفضل، يذبحها الوالد سنة في حق الأب، غير واجبة لكنها سنة، والجد يقوم مقامه إذا لم يكن موجودًا، وإن ذبحتها الأم كفى، وإن لم يذبحها يوم السابع ذبحها بعد ذلك في الرابع عشر، أو الحادي والعشرين فيما بعد ذلك، لا بأس، ولو سنة أو سنتين إذا تيسر له ذلك، لكنها مستحبة غير واجبة، سنة مؤكدة.

س: السائل م. ح. م، من جدة يسأل سماحتكم فيقول: إذا لم يستطع الإنسان أن يعق عن أولاده أو بناته عند ولادتهم، فهل يقضيها ولو كبروا عندما رزقه الله ووسع عليه؟ والحال بالنسبة لأكلها أو تقسيمها؟


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٦٠). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>