للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توجيهكم؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: من الواجب التغيير، مثلاً سمى نفسه عبد الحسين، أو عبد النبي، أو عبد الكعبة، ثم علم أن التعبيد لا يجوز إلا لله، ليس لأحد أن يعبد ولده إلا لله سبحانه، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدير، لا بأس عليه أن يغير، يغير اسمه عبد الحسين، أو عبد النبي، أو عبد الكعبة، أو نحو ذلك، يغير إلى عبد الله، أو عبد الرحمن، أو إلى محمد، أو أحمد، أو صالح، أو نحو ذلك، الأسماء الشرعية، هذا الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثيرة.

أما إذا كان الاسم للأب فإذا كان الأب، حيًّا يغير، وإذا كان قد مات ما فيه حيلة، النبي صلى الله عليه وسلم ما غير اسم عبد المطلب، ولا غير أسماء الآخرين من أهل الجاهلية الذين ماتوا، عبد المطلب، عبد مناة، عبد الكعبة، ما غير أسماءهم؛ لأنهم عرفوا بها.


(١) السؤال من الشريط رقم (١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>