إقامة، وسمى بعض أولاد الصحابة في اليوم السابع بدون أذان وإقامة، وسمى بعضهم في اليوم الأول، وسمى ابنه في اليوم الأول، ولا حرج في هذا ولا بأس أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع، ولم يثبت فيه أنه أذن في أذنه اليمنى، ويقام في اليسرى، لا حرج في ذلك، والسنة أن يسمى في اليوم الأول، أو اليوم السابع، هذه السنة، أما العقيقة فتكون في اليوم السابع، يعق عنه فيه شاتين إذا كان ذكرًا، أو بشاة واحدة إذا كانت أنثى في اليوم السابع، إن شاء ذبحها وأكلها هو وأهل بيته ونحو ذلك، وإن شاء وزعها بين الجيران والفقراء، وإن شاء أكل بعضها وفرق بعضها، كله واسع بحمد الله، وهكذا يحق للصبيّ الذكر هذه السنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى»(١) هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث لا بأس به جيد.
س: يقول السائل عند ولادة طفل أو طفلة نؤذن في أذنه اليمنى، ونقيم في اليسرى، وفي اليوم السابع نقيم وليمة نشتري فيها بعض اللحم والدجاج، ونعزم عليها الأصدقاء، ما هو رأيكم في
(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه برقم (١٩٦٢٦).