للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}، فالأمر عظيم، فيجب على أهل الإيمان، وعلى أهل القدرة من الولاة والعلماء وغيرهم، من أعيان المسلمين الذين عندهم قدرة، وعندهم علم أن ينكروا المنكر، وأن يأمروا بالمعروف، وليس هذا خاصًا بطائفة معينة، وإن كانت الطائفة المعينة عليها واجبها، وعليها العلم الأكبر، لكن لا يلزم من ذلك إهمال غيرها، بل يجب على غيرها أن يساعدوها، وأن يكونوا معها في إنكار المنكر والأمر بالمعروف، حتى يكثر الخير، ويقل الشر، ولا سيما إذا كانت الطائفة المعينة لم تغط المطلوب، ولم يحصل بها المقصود، بل الأمر أوسع والشر أكثر، فإن مساعدتها واجبة بكل حال، أما لو قامت بالمطلوب وحصل بها الكفاية، فهذا معلوم بأنه فرض كفاية، فإذا حصل بالمعينين أو بالمتطوعين المسؤولين المطلوب، من إزالة المنكر والأمر بالمعروف، صار في حق الباقين سنة، أما وجود منكر ليس له من يزيله إلا أنت، لأنك الموجود في القرية، أو في القبيلة، أو في الحي ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>