ج: إذا تجاوز الحدود التي حد الله لعباده، بأن ركب المحرم وترك الواجب فهو عاصٍ وأتى منكرًا يُنكر عليه ويُعلّم، وقد تكون المعصية كفرًا أكبر، هذا يختلف بحسب حال المخالفة، فإذا استحل ما حرم الله من الزنا، أو أكل الميتة أو المسكر، كان كافرًا، نسأل الله العافية، وإذا فعل ذلك من غير استحلال، بل من أجل هواه وطاعة الشيطان، وهو يعلم أنه محرم هذه معصية، يستحق عليها أن يقام عليه حدها، وأن يرفع بأمره إذا استهتر ولم يبال، فإن تاب، تاب الله عليه، ولا حاجة إلى الرفع عنه، فالحاصل أن هذه الأمور تختلف، فالواجب نصيحة مثل هذا الشخص، وتوجيهه إلى الخير وتحذيره من مغبة هذا التساهل، وأن هذا منكر عظيم، فإذا تاب، تاب الله عليه، وإن رُفع أمره إلى ولاة الأمور لاستهتاره وشهد عليه بما قال، وجب على ولاة الأمور أن يعاقبوه بما يستحق.
س: تقول السائلة: زوجة ابني تعمل مدرسة ولا تستجيب لنصحي من ناحية اللباس، ومن ناحية العبادات، هل إذا تدخلت في شؤون ولدي وزوجته أكون مخطئة؟ علمًا بأنني أنصحهم لوجه الله سبحانه وتعالى، وإذا كانوا لا يمتثلون لأوامري، هل لي الحق أن