للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون لك مثل أجره، كما قال عليه الصلاة والسلام: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» (١) وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من هذا، فإن كعب بن مالك رضي الله عنه الأنصاري وصاحبيه، لما تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم قادرون على المشاركة في الغزو، وقد أبلغوا وعرفوا وجوب النفير، فتخلفوا بدون عذر، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون خمسين ليلة، حتى تاب الله عليهم، فكيف بحال من ترك الصلاة عمدًا بغير عذر شرعي وبغير حق، بل لمجرد التساهل والتهاون بأمرها، فهو جدير بالهجر وجدير بالعداوة والبغضاء، والواجب على ولاة الأمر إذا كانوا مسلمين، الواجب عليهم إقامة الحد على هذا الصنف من الناس، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، كما قال الله عز وجل: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}، فدل على أن من لم يرجع إلى الصلاة، ولم يقم الصلاة لا يخلى سبيله، بل يقتل بعد الاستتابة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إني نهيت عن قتل المصلين» (٢) وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أمرت


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، برقم (١٨٩٣).
(٢) أخرجه أبو داود، في كتاب الأدب، باب في حكم المخنثين، برقم (٤٩٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>