للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حكم بيع الإنسان ما ليس عنده

س: يقول السائل: س. ي. من اليمن: أنا أعمل بالتجارة، وفي بعض الأحيان يأتي شخص يطلب سلعة معينة وهي غير موجودة عندي، فأقول له بأنها موجودة ثم آخذ التليفون وأبحث في السوق حتى أجدها، ثم آخذها من التاجر الآخر بسعر معين على أن أسدد له المبلغ عندما يأخذها الزبون، والآن أسأل عن ذلك مأجورين (١) (٢).

ج: إذا اشتريت السلعة وأحضرتها في محلك ثم بعتها على الشخص لا بأس، لا تبع حتى تحضرها وتشتريها وتحضرها، تنقلها إلى محلك، فإذا اشترى الإنسان السلعة من زيد أو عمرو، ثم نقلها إلى محله جازمًا عليها ثم باعها بعد ذلك لا بأس، أما أن يبيع الشيء عند غيره فلا؛ لأن


(١) السؤال من الشريط رقم (٤٠٣).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٤٠٣). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>