للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على شرائه، إذا كان كذلك فأرشدونا ماذا نفعل الآن (١) (٢)؟

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السيارة لم يبعها على ذلك، الذي قال: أشاور، بل تركه، قال: إن كنتم تريدون شراءها بهذا فخذوها، ما دام المالك لم يرض ببيعها على من قال: عشرة آلاف ومائتين، وسوف أشاور لما قال: نعم، وأراد بيعها على من حضر فلا بأس، من حضر وأخذها بعشرة آلاف ومائتين فلا بأس؛ لأن صاحب السيارة لم يجزم بيعها على ذلك، بل لما قال له سوف أشاور، أعرض عنه وقال: من يأخذها بكذا وكذا، فهذا معناه أنه لم يرض بانتظاره، وأراد أن يبيعها في الحال، فأنت أيها السائل إذا كنت أخذتها بما قال، فلا بأس وليس هذا من بيع المسلم على بيع أخيه، بيع المسلم على بيع أخيه إذا باعه عليك وانتهى الأمر، فليس له أن يزيد عليك، هذا معناه، أمّا ما دام يقول: من أراد أن يشتري فله الشراء، هو حتى الآن ما باع على أحد.

س: لو تتفضلون بمثال لبيع الرجل على بيع أخيه لعله يتضح؟


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٤٦).
(٢) السؤال الأول من الشريط رقم (٤٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>