ج: لا حرج على الإنسان أن يتصل بالدكاكين، الحوانيت أو غيرها من الأسواق فيشتري حاجته منها المباحة، وإن كان يوجد فيها بيع شيء محرم، لأن الله يقول:{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، لكن إذا كان يستطيع إنكار ذلك، فعليه إنكار المحرم، والتحذير منه وأنه لا يجوز بيع هذا المحرم، وإذا تيسر سوق أو دكان يبيع المباح دون المحرم فهذا أولى؛ لأن فيه تشجيعًا له وفيه بعد عن مساعدة أهل الحرام والمضرة بالناس، إذا تيسر له دكان أو سوق يبيع حاجاته المباحة، فلينتقل إليه وليشتر منه، وليعامله وليترك ذاك الذي قد خلط حلالاً بحرام، حتى لا يكون مشجعًا له، أما إذا دعت الحاجة إلى أن يشتري من ذلك الدكان فلا حرج إن شاء الله.