للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة، هل يعتبر ذلك من الربا (١)؟

ج: إذا اتفقوا على هذا أو هذا فلا بأس، إذا اتفقوا على النقد فلا بأس، وإذا اتفقوا على أقساط معلومة فلا بأس، كل شهر كذا، وكذا، لقول الله سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}، هذا يعم الأقساط والقسط الواحد إذا اتفقوا على ذلك كل شهر شيء معلوم أو كل سنة شيء معلوم، وإن اتفقوا على النقد وتفرقوا على النقد بشيء معلوم فلا بأس، أما أن يتفرقوا وهم ما اتفقوا على شيء لا هذا ولا هذا، لا يصلح، لا بد أن يجزموا على النقد أو على التأجيل قبل أن يتفرقوا.


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>