للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الله سبحانه يقول: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، البيع حلال إذا كان سليماَ من الجهالة بثمن معلوم والمبيع معلوم لأجل معلوم لا بأس، أما إذا كان مجهول الأجل ومجهول الثمن أو مجهول المبيع لا يصلح، لا بد أن يكون المبيع معلومًا والثمن معلومًا إما نقدًا وإما مؤجلاً لأجل معلوم.

س: ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الأصلي (١)؟

ج: لا بأس إذا باعها بالتقسيط، وزاد في الثمن لا حرج؛ لأن بيع الأجل غير بيع النقد، فإذا كانت السيارة تساوي خمسين ألفًا نقدًا، وباعها بستين ألفًا أو سبعين ألفًا، في كل سنة كذا وكذا، أو في كل شهر كذا وكذا، فلا حرج، ذلك داخل في قوله جل وعلا: {يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}، لا بأس به، هذا بيع أجل، بيع دين ولا حرج، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم (٢)، أنه أقر أهل بريرة لما باعوها بتسع أواق، كل عام أوقية باعوها نفسها بتسع


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٣٨٢). ') ">
(٢) أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس برقم (٢٥٦٣)، ومسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم (١٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>