للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولعموم قوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، هذا من البيع الحلال كبيع التقسيط، وقد بيعت بريرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالتقسيط، باعها ملاكها نفسها بتسع أواق مقسطةً في كل عام أوقية، فالبيع إلى أجل بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كان البائع قد ملك المبيع وصار في قبضته وحوزته، ثم باعه بآجال مقسطة بأكثر من ثمنه فلا حرج في ذلك، وهذا بيع إلى أجل لا بأس فيه، فالبيع إلى أجل غير البيع الحالي؛ لأن البيع بالنقد له شأن، والبيع إلى أجل له شأن، فالبائع مستفيد الفائدة الزائدة، والمشتري بمهلته، وينتفع بالمبيع.

س: ما حكم شراء أية بضاعة بدين لمدة معينة بسعر أكثر مما يستحق نقدًا بالحاضر، فهل هناك إثم أو ربا على البائع والمشتري (١)؟

ج: لا حرج في ذلك، إذا اشترى سلعة تساوي مائة نقدًا اشتراها بمائة وعشرين إلى شهر وشهرين، سنة وسنتين لا بأس، المقصود أن الزيادة من أجل الأجل لا حرج من ذلك.


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٣٥٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>