للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول السائل هل أقساط السيارة، تدخل في الربا، علمًا بأن ثمن الأقساط أكثر من النقد (١)؟

ج: ليس في هذا ربا، السيارة وغير السيارة، فإذا كانت الأرض تساوي مائة ألف نقدًا، واشتريتها بمائة وعشرين ألفًا بأقساط، وآجال معلومة فلا ربا في هذا، وإذا كانت السيارة تساوي عشرة آلاف نقدًا، واشتريتها باثني عشر ألفًا مقسطةً، كل شهر ألف أو بأكثر من ذلك، في سنين كل سنة كذا، لا حرج في هذا، هذا كله داخل في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية، هذه من المداينات الشرعية، ولو كانت بأكثر من السعر النقدي عند جمهور أهل العلم، وبعضهم حكاها إجماعًا، ولو شك في ذلك. وهكذا غير السيارة وغير الأرض، لو اشتريت شاة أو بعيرًا أو بقرة تساوي ألفًا أو أقل أو أكثر، اشتريتها بأزيد إلى أجل، أو إلى آجال: الناقة تساوي ألفًا اشتريتها بألف وثلاثمائة كل شهر مائة، أو البقرة تساوي ألفًا اشتريتها بألف ومائتين كل شهر مائة، أو شاة تساوي ثلاثمائة واشتريتها بأربعمائة كل شهر خمسون، وما أشبه ذلك ليس فيه بأس.


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٢٦٠). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>