للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

، فيبيع سلعة قد ملكها وحازها ابأس، أما أن يبيع ما عند الناس ثم يشتريها، هذا لا يجوز، والمشتري يشتري السلعة التي عند الإنسان قد ملكها، يشتريها بأقساط معلومة ثم إذا قبضها وحازها يبيعها بعد ذلك، ويقضي حاجته ولو بأقل ولو بضعف الثمن والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى في بعض الغزوات البعير بالبعيرين من إبل الصدقة اللهم صل وسلم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>