للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويذهبون يشترون سيارات بالتقسيط ثم يقومون ببيعها نقدا بسعر أقل من الذي اشتروها به فهل ذلك جائز أم أنه داخل في الربا؟

ج: لا حرج في ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا الأمر أن يشتري الإنسان السلعة كالسيارة بثمن مؤجل أقساطًا؛ لأنه في حاجة إلى أن يبيعها بعد ذلك، ويتزوج أو يقضي ديونًا عليه، أو يعمر سكنًا له أو يكمل سكنًا له، أو ما أشبه ذلك، المقصود أن هذا لا بأس به إذا اشترى سيارة أو غيرها بأقساط لآجال معلومة ثم باعها بأقل من ذلك بعد قبضها إذا اشتراها من مالكها التي هي عنده، ثم باعها بعد قبضها وحوزها بثمن أقل أو مماثل أو أكثر فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاجة تدعو إلى هذا، ليس كل واحد يجد من يقرضه، فيبيع السيارة ونحوها، ثم يتزوج أو يكمل عمارة بيته أو يستعين بها في شيء آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>