للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا حرج إذا اشترى السلعة بأكثر من ثمنها إلى أجل، أو إلى آجال، لا حرج لأنه دين لا بد يزاد فيه، ما هو بمثل النقد، فإذا اشترى السلعة التي تساوي مائة، اشتراها بمائة وخمسين إلى آجال أو بمائتين أيضًا إلى آجال فلا بأس بذلك، ولا حرج في ذلك لقوله جل وعلا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} فلا حرج في ذلك، إنما أجَّله عليه من أجل الزيادة.

س: إذا اشتريت بضاعة، بثمن مؤجل وبعتها قبل أن يأتي أجل سدادها هل لي أن أنتفع بثمنها في البيع والشراء، قبل أن يحين أجل السداد؟

ج: نعم، لا بأس عليك، تنتفع بثمنها وإذا جاء وقت السداد تسدّد من ثمنها أو ثمن غيرها لا يلزمك حتى يحضر الأَجَل.

<<  <  ج: ص:  >  >>