يربح أكثر من الثلث فهل حدد الشرع نسبة معينة لا يجوز تعديها؟ وإذا كان فما هو (١)؟
ج: ليس في الشرع المطهر تحديد للربح وقول من قال: إنه يحدد بالثلث قول ضعيف لا دليل عليه، والصواب أنه لا حد في ذلك ولكن يشرع للمؤمن أن يتحرى الربح المناسب في حق أخيه. بحيث لا يشق عليه ولا يثقله، فيتحرى في كل مقام ما يناسبه وليس هناك حد محدود، قد يكون الربح خمسةً في المائة وقد يكون عشرة في المائة وقد يكون أكثر وقد يكون أقل على حسب أحوال من عليه الدَّيْن، وعلى حسب الآجال قلةً أو كثرةً وطولاً وقصرًا فالبيِّعان يتحريان ما فيه الخير للجميع والسهولة على الجميع، ولو حاضرًا ليس فيه حد محدود ولكن ليس له أن يخدع الناس إذا كان يعرف أن السعر في السوق، هذا الشيء بريال ليس له أن يبيع بريال ونصف بل يبين للناس أن السعر بكذا وكذا ولكن ما أبيعك إلا بكذا ترضى تشتري مني وإلا اشتر من محلات أخرى، أما أن يخدع الناس سعر السوق بريال وهو يبيع بريالين، يخدع الجاهل ما يجوز له بل يدله على الخير، المؤمن أخو المؤمن يرشده، المقصود أن عليه عدم خيانة أخيه وعدم خداعه إذا كانت الأسعار في السوق رخيصة