القسم الأول: أن يبيع الحبوب في ذمته لأجل معلوم، ويعطيه من هذه الزراعة لا بأس، إذا سلَّم الثمن في الحال يُسَمّى سَلَمًا، يدًا بيد، يكون سلمًا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وجدهم يُسْلمُون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم:«من أَسْلَم في كيل فليُسْلِم في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»(١)
القسم الثاني: أن يبيع الزرع أو الثمر، عندما اشتدّ واستوى هذا لا بأس به، إن باعه بنقود فلا بأس، وإن باعه بغير النقود بشيء من الربويات، كأن يبيع زرع الرز، بآصع من بُرٍّ، أو من شعير أو من تمر فلا بأس، لكن يدًا بيدٍ حتى لا يقع الربا، يكون يدًا بيدٍ، المزارع يقبض الثمن، ويكون الزرع في ملك المشتري، يتولى حصاده، أو يشترط عليه حصاده، لا بأس، يشرط على المالك حصاده، لا بأس.
القسم الثالث: أن يبيع الزرع قبل أن يستوي، لكن ليحصده حالاً، يبيع الزرع من رز أو من الحنطة، أو غيرهما ليحصده حالاً، علفًا للبهائم، لا يدعه حتى يستوي، يبيعه في الحال، يحصده في الحال، هذا لا بأس به لعدم الغرر، وعدم الخداع، وعدم الخطورة، التي تحدث في
(١) أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، برقم (٢٢٣٩)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب السلم، برقم (١٦٠٤).