للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: هذا فيه تفصيل إن كان إخفاؤك لها من أجل الإغلاء على الناس والاحتكار بأن يضرهم إخفاؤها واحتكارها، فلا يجوز ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحتكر إلا خاطئ» (١) يعني: إلا آثم، أمَّا إن كان إخفاؤها وعدم بيعها لا يضر الناس فلا بأس أن تدخر سلعًا عندك إلى وقت آخر، حتى تبيعها في وقت آخر، إذا كان هذا لا يضر الناس.

س: يقول السائل: لقد وُجِدَ بعض الناس عندنا وهم يحتكرون السلع الاستهلاكية وقت الوفرة، خاصة الحبوب، ثم القيام بتخزينها حتى تتصاعد أسعارها، وتصبح جنونية كما يقول، فيبيعونها وهم في أماكنهم، بما يشتهون فبماذا ينصح الإسلام مثل هؤلاء؟ وما هو موقف الشرع من كسبهم هذا؟

ج: المحتكر هو الذي يشتري السلعة وقت مضايقة الناس، وقد جاء في الأحاديث لَعْن ذلك والوعيد فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحتكر إلا خاطئ» (٢)، وقال: «من احتكر فهو خاطئ» (٣)، يعني هو آثم، قال العلماء: هو الذي يشتري السلع، يعني الطعام ونحوه مما يحتاجه


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، برقم (١٦٠٥).
(٢) صحيح مسلم الْمُسَاقَاةِ (١٦٠٥)، سنن الترمذي الْبُيُوعِ (١٢٦٧)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (٣٤٤٧)، سنن ابن ماجه التِّجَارَاتِ (٢١٥٤)، مسند أحمد (٦/ ٤٠٠)، سنن الدارمي الْبُيُوعِ (٢٥٤٣).
(٣) صحيح مسلم الْمُسَاقَاةِ (١٦٠٥)، سنن الترمذي الْبُيُوعِ (١٢٦٧)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (٣٤٤٧)، سنن ابن ماجه التِّجَارَاتِ (٢١٥٤)، مسند أحمد (٦/ ٤٠٠)، سنن الدارمي الْبُيُوعِ (٢٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>