للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الحالة يضطر المسلمون للشراء بأسعار مرتفعة، لاحتياجهم لهذه السلعة؛ ولأنها ليست متوفرة إلا بالسوق السوداء، وهذا استغلال للمسلمين وبمنطق عدم الإضرار فهذا غير محلل في الإسلام، فكيف أحلّ الشيخ ابن باز التجارة في السوق السوداء، والحال ما ذكر؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا (١).

ج: الذي نراه: الجواب هو أننا نعتقد أن السوق السوداء هي السوق العامة التي يبيع فيها العامة ويشتري فيها الناس غير ما يقع في البنوك والمصارف المعروفة، فالسوق السوداء التي جرى فيها الفتوى هي ما يقع بين الناس في أسواقهم في بيعهم وشرائهم وأنه لا حرج أن يبيع في السوق العامة، ولا يتقيد بما في البنوك من الأسعار هذا هو الذي أردنا، أمَّا إذا كان هناك سلع تحتكر يضر المسلمين احتكارها فهذه مسألة أخرى، مسألة احتكار: والاحتكار ممنوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في المحتكر: «لا يحتكر إلا خاطئ» (٢) فلا يجوز الاحتكار في الأطعمة ولا نحوها على الصحيح، مما يضرّ المسلمين، الذي مثلاً


(١) السؤال من الشريط رقم (١٢٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، برقم (١٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>