للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجزاكم الله خيرًا (١).

ج: حكمه أنه مجرم وظالم لنفسه، وعاصٍ سواء حلف بالطلاق أو باليمين بالله أو غير ذلك، هو كاذب قد خان الأمانة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك فالكذب محرم في البيع والشراء وإن لم يطلق، وإن لم يحلف فإذا أكد بالحلف والطلاق، صار أشد في الإثم نعوذ بالله، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والحذر من العود إلى هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين: «إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» (٢) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الرجل يبيع السلعة، بعد العصر، ويقول أعطي بها كذا وكذا، وهو كاذب» (٣) نسأل الله العافية.


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٤٠٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، برقم (٢٠٧٩)، ومسلم في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، برقم (١٥٣٢).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، برقم (٢٣٦٩)، ومسلم في كتاب الأيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية، برقم (١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>