للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير تماثل ولا قبض يقال له ربا، إذا كان الجنسان من المكيل المطعوم، أو الموزون المطعوم أو من الذهب والفضة أو من العُمَل التي تقوم مقام الذهب والفضة فإن باع عملة بعملة مثلها زائدة هذا ربا، أو باع عملة بعملة من غيرها لكن من غير تقابض يكون ربا لا بد يدًا بيد، دولار بريال سعودي يدًا بيد، دولار بجنيه عراقي يدًا بيد وهكذا، وهكذا إذا باع حنطة بحنطة متماثلة يدًا بيد هذا ليس فيه ربا فإذا باع حنطة بحنطة أكثر صار ربًا، أو فضة بفضة أكثر ربًا، أو ذهبًا بذهب أكثر ربًا، لكن إن باع الفضة بالذهب متقابضًا فليس بربًا، يعني في المجلس أو باع الحنطة بالشعير تَقابُضًا في المجلس ليس بربا فالحاصل إذا كان جنسًا واحد لا بد فيه من شرطين التماثل والتقابض في المجلس وإلا يكون ربا أما إذا كان جنسين فلا بد من التقابض، يكفي التقابض في المجلس مثل الذهب بالفضة مثل شعير بتمر، ملح بحنطة، وما أشبه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>