للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بوزن، مثلاً بمثل، ويباع الخرز على حدة، حتى لا يقع التفاضل في الذهب، فليس له أن يبيع الذهب إلا مثلاً بمثل، سواءً بسواء يدًا بيد، إذا كان بالذهب، أما إذا كان بأمر آخر بالفضة، بالعُمَل الورقية، فلا بأس لكن يدًا بيد، وإن باعه بشيء آخر من غير العملة، كأن باعه الذهب بغَنَم، بإبل، بحبوب، بملابس، فلا بأس، ولو كان ليس يدًا بيد، لو قال: هذه الخواتم الذهبية، أو هذه الأسورة أبيعها عليك بالزولية الفلانية الذي عنده الزولية أو بالناقة التي عندك، أو بالفرس التي عندك الفلانية جاز البيع، ولو كانت الفرس غائبة ما قبضها في الحال، لأنها ليست بعملة، أو باعها عليه بأرض أو بيت، عمارة باعها عليه، بقلائد وأسورة كثيرة، بيت عنده، أو بدكان، أو بأرض معروفة، كل هذا لا بأس به ولو تفرقوا من دون قبض، والبيع لأجل إذا كان بغير الذهب وغير العُمَل المعروفة، فلا بأس أن يشتري مثلاً قلادة بأرض عنده، أو ببعير أو ببقرة عنده في البيت معروفة، يعرفها، ولو تفرقا قبل قبض البقرة، أو قبض الشاة، أو قبض البعير، أو قبض الأرض.

أما بالنقد فلا بد يدًا بيد، سواءً كان النقد ورقًا أو فضة، سواءً كان من ذهب بجنسه فلا بد مع القبض من التساوي، وزنًا بوزن مثلاً بمثل،

<<  <  ج: ص:  >  >>