للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقابل جزءا من المبيع، منها عندهم فيكون باع الذهب بأقل منه والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواء» (١) فالحاصل أنه إذا باع ذهبًا بذهب، لا بد أن يكونا مثلَيْن، لا يزيد هذا على هذا، لا من جنسه، ولا من غير جنسه، فإذا زاد أحدهما ورقًا نقديًّا أو شيئًا آخر من السلع، جاء الربا؛ لأن الرسول قال: «مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد» (٢)، وبهذا تعلم أن هذا البيع ربا.

س: ما حكم بيع الذهب الحلي بالريالات السعودية؟ وهل يجوز أن يُبقي بعض الثمن أو كله وليس هناك زيادة في السعر؟

ج: لا يجوز أن يبيع ذلك إلا يدًا بيدٍ، لا يجوز بيع الذهب بالريالات السعودية، أو غيرها من العملات إلا يدًا بيد؛ لأن هذه العُمَل في منزلة الذهب والفضة، فلا يجوز بيع الذهب بالورق إلا يدًا بيد مطلقًا سواء كان بالدنانير، أو بالدولارات أو بدراهم سعودية، لا بد أن تكون يدًا بيدٍ.


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (١٥٨٧).
(٢) صحيح مسلم الْمُسَاقَاةِ (١٥٨٧)، سنن الترمذي الْبُيُوعِ (١٢٤٠)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (٣٣٤٩)، سنن ابن ماجه التِّجَارَاتِ (٢٢٥٤)، مسند أحمد (٥/ ٣٢٠)، سنن الدارمي الْبُيُوعِ (٢٥٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>