للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعض السلاسل ويشتريها الأجانب أيضًا من غير المسلمين، هل الذنب على البائع وهو يعمل بالراتب، أو على صاحب المحل الأصلي (١)؟

ج: لا مانع أن يشتريها المسلم وغير المسلم، لكن فقط بالشروط الشرعية، إن كان ذهبًا لا بد من أن يشتريها بغير الذهب، يدًا بيد من العمَل وإن اشتراها بالذهب، فلا بد يكون بالشرطين: التساوي والتقابض سواءً كان المشتري مسلمًا أو كافرًا.


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>