للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة آلاف ريال على أن يرجع المبلغ بعد سنة اثني عشر ألف ريال، هل هذا ربًا وهل عليه إثم (١)؟

ج: هذا ربًا، إذا أخذ من البنك عشرة آلاف قرضًا على أن يردها اثني عشر ألفًا، هذا من الربا الصريح، لا شك في ذلك عند جميع أهل العلم هو ربًا لا شك في ذلك، سواء كان من البنك أو من غير البنك، وهذه الفوائد الربوية قد نص أهل العلم على تحريمها، فلا يجوز لأحد أن يتعاطاها، لا مع البنك ولا مع غير البنك أن يقترض شيئًا ويرد أكثر منه، هذا لا يجوز أبدًا ولو بدرهم واحد، لكن إذا أخذ قرضًا من دون فائدة ثم رد خيرًا منه تبرعًا منه ومعروفًا منه فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خياركم أحسنكم قضاء» (٢) فإذا اقترض من زيد عشرة آلاف من دون شرط فائدة معروفًا، ثم لمَّا ردها عليه زاده شيئًا، هذا لا بأس معروفًا منه من دون شرط، «إن خيار الناس أحسنهم قضاءً» (٣) كان


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (١٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب، برقم (٢٣٠٥)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، وخيركم أحسنكم قضاء، برقم (١٦٠١).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسِ، باب هل يعطى أَكبر من سِنه، برقم (٢٣٩٢)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، وخيركم أحسنكم قضاء، برقم (١٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>