للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه إذا اقترض أن يبادر بالأداء في الوقت المحدد، وإذا لم يكن محددًا متى ما أيسر قضاه ولا يجوز له المطل ولا التأخير مع اليسر، فيوفي في الوقت الذي حدد له المقرض، وهذا التساهل يسبب منع هذه المصلحة، وتساهل الناس في القرض وامتناعهم منه، بسبب فعل بعض الناس الذين لا يبالون في القرض، ولا يسددون ويماطلون؛ لأنهم بهذا يسببون منع الآخرين من القرض المقصود أن الواجب على من اقترض أن يهتم بالتسديد، حين يقدر على التسديد أو حين يحضر الوقت المحدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>