للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يجوز أن أستلف من شخص، تجارته معروفة بالحرام، وأنه يتعاطى الحرام؟

ج: لا ينبغي لك يا أخي، أن تقترض من هذا، ولا أن تتعامل معه، ما دامت معاملاته بالحرام، وهو معروف بالمعاملات المحرمة الربوية وغيرها، فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل ينبغي لك التنزه من ذلك، والبعد عن ذلك، لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام، يعني معاملاته مخلوطة، فيها الطيب والخبيث، فلا بأس ولكن تركه أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (١) ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (٢) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس» (٣) فالمؤمن يتباعد عن المشتبهات، أمّا


(١) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقاق والورع، باب: منه، برقم (٢٥١٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم (٥٢)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم (١٥٩٩).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تفسير البر والإثم، برقم (٢٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>